عنوان الفتوى : من نوى الجمعة ظهرا
مجموعة من الاشخاص يسألون فضيلتك: لم نكن نعلم أن صلاة الجمعة تسمى الجمعة، فكنا ننوى أحيانا ظهر الجمعة وأحيانا ظهر فقط ،مع علمنا أنه ركعتين لأنه يوم الجمعة. حتى يكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو وجوب نية الجمعة، وأن من نوى الظهر لم يجزئه ذلك عن نية الجمعة، لأن الجمعة هي فريضة الوقت وهي صلاة بحيالها وليست ظهرا مقصورة على الصحيح.
قال النووي رحمه الله: ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، ولا تصح بنية الظهر المقصورة إن قلنا إنها صلاة بحيالها، وإن قلنا إنها ظهر مقصورة صحت. انتهى.
ولكن الذي يظهر أن هؤلاء الناس كانوا يقصدون الجمعة بصلاتهم وينوون صلاة متميزة عن صلاة الظهر في الأيام الأخرى، وإنما منعهم من عقد نية الجمعة جهلهم بأن هذه الصلاة تتميز باسم يخصها، ومن ثم فصلاتهم صحيحة إن شاء الله ولا يلزمهم قضاؤها، كمن نوى فرض الوقت ولم يعين الصلاة المؤداة فقد رجح كثير من العلماء أن هذا كاف ومجزئ في تحصيل النية الواجبة، كما بيناه في الفتوى رقم 124860.
وأما إعادة الظهر بعد الجمعة فمن الأمور المحدثة التي يجب تجنبها كما أوضحنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 119759.
والله أعلم.