عنوان الفتوى : من حلف على أمر عدة مرات فكم كفارة تلزمه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:أما بعد: ما الحكم فيمن حلف على نفسه بألا يفعل العادة السرية لمدة معينة ثم فعل العادة قبل انتهاء المدة،،، وفعل هذا الشيء مرة أخرى وبنفس الطريقة . ففي هذه الحالة كم كفارة تلزمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف ألا يفعل العادة السرية أو غيرها لمدة ثم فعلها قبل انتهاء المدة فقد حنث، ولزمته الكفارة، فإن أخرجها ثم عاد فحلف ألا يفعلها، ثم فعلها، حنث وعليه كفارة أخرى، باتفاق العلماء.
وأما إذا حنث ولم يكفر ثم حلف وحنث لزمته كفارتان عند أكثر أهل العلم وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه كفارة واحدة.
وأما إذا حلف ألا يفعل شيئا ولم يحنث، ثم حلف مرة ثانية ، ثم حنث، فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، وهذا هو القول الراجح، وإليه ذهب جمهور أهل العلم لأدلة، منها ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة)
وروى عبد الرزاق أيضاً وغيره عن مجاهد قال: زوج ابن عمر مملوكه من جارية له، فأراد المملوك سفراً، فقال له ابن عمر: طلقها. فقال المملوك: والله لا أطلقها. فقال له ابن عمر: والله لتطلقنها. كرر ذلك ثلاث مرات، قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع؟ قال: أكفر عن يميني. فقلت له: قد حلفت مراراً. قال: كفارة واحدة.
القول الثاني: تجب كفارة لكل يمين، وهو قول الحنفية.
القول الثالث: إن قصد الحالف التأكيد فعليه كفارة واحدة، وإن قصد الاستئناف فعليه كفارة لكل يمين، وبه قال بعض المالكية والشافعية.
والراجح هو القول الأول كما سبق.
والله أعلم.