عنوان الفتوى : تفصيل كيفية البدء بالشق الأيمن من الجسد في الغسل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الغسل من الجنابة وغسل الجمعة حسب السنة النبوية، هل يدخل فيه غسل الشق الأيمن العلوي ـ الشق الأيمن من الرأس والرقبة وكل اليد اليمنى؟ وكذلك الحال في الشق الأيسرالعلوي؟ وفي حال غسل الشق الأيمن السفلي، هل ألمس الفرج أم إن رش الماء عليه فقط يكفي؟ مع العلم أنه يغسل جيدا في بداية الغسل.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسنة في كيفية الغسل قد وصفتها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وأما البدأ بالشق الأيمن فيدل عليه قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. متفق عليه.

قال ابن رجب في ـ فتح الباري: وعنده ـ يعنى مسلما: فأخذ بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقالَ بهما على رأسه.

والظاهر - والله أعلم - أنه كانَ يعم رأسه بكل مرة، ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين، وفي الثانية بجهة اليسار، ثم يصب الثالثة على الوسطى. وقد زعم بعضهم، أنه لم يكنَ يعم رأسه بكل مرة، بل كانَ يفرغ واحدة على شقه الأيمن، وواحدة على شقه الأيسر، ويجعل الثالثة للوسط من غير تعميم للرأس بكل واحدة. هكذا ذكره القرطبي وغيره ممن لا يستحب التثليث في الغسل، وهو خلاف الظاهر. اهـ. كلام ابن رجب.

ويؤيد ذلك رواية البيهقي، فعنده عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يتوضأ من الجنابة ثم يدخل يده اليمني في الماء ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة، ثم يصب على رأسه ثلاثا. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على استحباب البدء باليمين عند غسل الجسد، وهو من مندوبات الغسل عند المالكية، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم: كان يعجبه التيمن في طهوره. اهـ.

وفيها أيضا: تقديم الشق الأيمن على الشق الأيسر في الأغسال المفروضة والمسنونة سنة، لحديث عائشة السابق: فيغسل الشق الأيمن المقبل منه والمدبر، ثم الأيسر كذلك. اهـ.

ومما سبق يعرف السائل الكريم جواب سؤاله الأول.

وأما السؤال الثاني فجوابه في أثر عائشة الأول، حيث نصت على أن غسل الفرج يسبق الوضوء والغسل، ولا حاجة بعد ذلك لغسله أو رشه.

وقد سبق أن بينا كيفية الغسل الكامل والمجزئ، في الفتوى رقم:  3791.

والله أعلم.