عنوان الفتوى : لا يشترط للتوبة من الربا بيع العين المشتراة بالربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ سنتين تحصلت على منزل عن طريق قرض من البنك، وحينها لم أكن أعلم أن الربا حرام، والآن أريد أن أتوب إلى الله عز وجل بالتخلص من هذا القرض، وهنا يوجد حلان: 1ـ إما أن أرجع المنزل للبنك وأسترجع المبلغ الذي دفعته كدفعة مسبقة، وليست الأقساط التي دفعتها طيلة عام. في هذه الحالة هل المبلغ الذي أسترجعه حلال أم حرام؟. 2ـ أو أن أبيع المنزل وأسدد القيمة المتبقية من القرض ويتبقى لي مبلغ من المال وفي هذه الحالة، هل يحل لي الانتفاع بهذا المبلغ؟. فأي الحلين أفضل؟ أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن الواجب عليك هو التوبة مما ارتكبت من الإثم، وليس شرطا في التوبة تعجيل تسديد القرض ولا التخلص من المنزل.

وعلى أية حال فلا حرج عليك في أن تدفع إليهم المنزل وتسترجع ما دفعت من أقساط أو بعض ذلك، إذ لا يجب عليك أن تسدد إليهم سوى أصل القرض.

 وأما الفوائد الربوية المحرمة فلا يلزمك سدادها، ويجوز لك التهرب منها والتحايل عليها بما استطعت، قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ{البقرة:279}. وقال: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275}.

 وإن احتفظت ببيتك وانتفعت به فلا حرج عليك، وإن بعته وسددت باقي القرض فلا حرج، لكن لا ينبغي لك ذلك لأن تعجيل السداد فيه تقوية لأولئك على باطلهم وإثمهم، ما لم يكن في تعجيل السداد حط للفوائد الربوية.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 53471، 122962، 122205، 15282 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه
العمل في البنك الربوي
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه
العمل في البنك الربوي