عنوان الفتوى : الصلح هو المتعين لفض نزاع ذوي الأرحام
سؤالي هو: لنا قطعتا أرض تقعان بجانب ـ بعضهما ـ ولكن واحدة منهما تقع على شارع والأخرى لاتقع على شارع، وهي من نصيب أبي وعمي جمعيهم، ولكن عمي حدد ووضع حجره على الأرض التي علي الشارع بدون أخذ رأي أخيه ولا حتي مشاورته، وأغلب الظن أنه فعلها بعد وفاته وهما الآن متوفيان، هل يجوز لنا أخذها بدون مشورة أولاده؟ للعلم نحن أحق منهم، وإذا كان ذلك لا يجوز فما العمل؟ حيث إنها بدون صكوك أوأي إثبات، وهل يجوز إعادة تحديدها أوعمل قرعة بيننا وبينهم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يصلح ذات بينكم. أما بخصوص ما سألت عنه، فإن الأصل هو كون الأرض التي قد وضع عمك عليها يده وورثها عنه أبناؤه أنها له، ولا يمكن الانتقال عن ذلك الأصل إلا ببينة أو إقرار من الورثة بكون الأرض مشتركة بين أبيهم وعمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.
وبناء عليه، فلا بد أن تأتوا ببينة على صحة دعواكم أو يقر لكم أبناء عمكم بصدق دعواكم، وإلا بقي الأمر على ما هو عليه من إقرار ورثة العم على ملكهم لتلك الأرض.
والذي ننصح به هو الصلح لما فيه من رأب الصدع وسد ذريعة الخلاف والنزاع الذي قد يؤدي إلى قطيعة الأرحام، وكل ما يؤدي إلى قطيعة الرحم يجب سده، فقد حذر المولى من قطع الأرحام، فقال واصفا الكافرين: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {البقرة:27}. وقال: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ {الرعد:25}. وقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم.
ويرى بعض العلماء أن الصلح هو الذي يتعين أن يفض به نزاع ذوي الأرحام.
قال ابن عاصم وهو مالكي:
والصلح يستدعي له إن أشكلا * حكم وإن تعين الحق فلا
ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة * أو شحنا أولي الأرحام.
وأما كيفية قسمة العقار، فانظري فيها الفتويين رقم: 100328، 66593.
والله أعلم.