عنوان الفتوى : لا يصح تحول المضارب إلى شريك في نفس العين بعمله
رجلان أرادا أن يشتركا في سيارة يشتريانها بالتقسيط على أن يدفع أحدهما المقدم:عشرة آلاف مثلا، ويعمل الآخر عليها، ويسددا الأقساط من عمل السيارة، وما زاد عن القسط الشهري يكون بينهما مناصفة، وتصير السيارة بذلك بعد سداد أقساطها بينهما مناصفة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الاتفاق إما أن يكون عقد شركة بأن يكون الرجلان قد اشتريا السيارة معا في ذمتهما ودفع أحدهما العشرة آلاف المقدمة في مقابل أن الآخر سيعمل على السيارة، وفي هذه الحالة يكون العقد فاسدا لأنهما جعلا العشرة آلاف في مقابل العمل فترة زمنية غير محددة.
وإما أن يكون عقد مضاربة بأن كان المشتري للسيارة هو صاحب العشرة آلاف، والثاني يعمل عليها بنصف ما يبقى بعد دفع القسط الشهري على أن يكون شريكا في السيارة، وفي هذه الحالة يكون العقد فاسدا من وجهين، أحدهما: أن صاحب السيارة قد استزاد لنفسه قسطا شهريا معلوما، والثاني أن الآخر قد استزاد لنفسه ملكه نصف السيارة بعد سداد أقساطها، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذري: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. انتهى.
فقد علم من هذا أن العقد فاسد على كلا التقديرين ويجب فسخه، وأما ما حصل للسيارة من عطب بسبب الحادث فإن خسارته يتحملها صاحبها إن كان واحدا أو يتحملانها معا إن كانا شريكين كل بقدر حصته منها، وأما العامل منهما فله أجر مثله، قال ابن قدامة في المغني: الفصل الثاني: أن الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط فلم يستحق منه شيئا ولكن له أجر مثله.
وأما السؤال عما إذا كان يصح أن يتحول المضارب إلى شريك، فقد علمت مما ذكر جوابه وأن ذلك لا يصح، اللهم إلا أن يتعاقد مع من يريد مشاركته عقد شركة منفصل عن عقد المضاربة.
والله أعلم.