عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة الشال ورابطة العنق
ما حكم لبس المرأة للشال- الكوفية- والكرفته، لأن هذه هي الموضة المنتشرة حاليا بين النساء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشال الذي تلبسه المرأة لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون نوعه خاصا بالرجال لا يلبسه غيرهم، أو أن تلبسه على الهيئة التي يلبسها الرجال بحيث تبدو وكأنها رجل، فهذا لا يجوز؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تتشبه بالرجل، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 14669، 1776. كما سبق أيضا أن بيَّنا ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء، في الفتوى رقم: 36376.
الثانية: أن يكون نوعه خاصا بالنساء أو مشتركا بينهن وبين الرجال، أو أن تلبسه على هيئة ليس فيها تشبه بالرجال، فهذا يبقى على أصل الجواز، ما دام ليس فيه محذور آخر كإبداء الزينة للرجال الأجانب.
وقد سبق التنبيه على نحو هذا في الفتويين: 118429، 123516. وتراجع للفائدة الفتويين: 28622، 6745.
أما ربطة العنق-الكرفتة- فهي لباس خاص بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبسه على أية حال؛ للحديث السابق.
وإننا ننصح بصفة عامة أن تبتعد المرأة المسلمة عن الموضات التي تقرب من لباس الرجال وهيئتهم؛ لأن في هذا كسرا لحاجز التشبه بالرجال شيئا فشيئا، وننصح كذلك بمراعاة العادات والأعراف في الملابس إذا كانت لا تخالف الشرع، فلا تخرج المسلمة في لبسها عن المألوف في العرف عند مجتمعها ما دام منضبطا بضوابط الشرع.
والله أعلم.