عنوان الفتوى : لا يجوز للمرأة التشبه بالرجال
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم ارتداء السيدات ملابس يتشبهن بها بالرجال؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
ليس للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في الملابس ولا في غيرها. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" [رواه البخاري والترمذي وأبو داود]. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل". وهذا دليل على أن التشبه المذكور من الكبائر، عافانا الله جميعاً. والله أعلم