عنوان الفتوى : مسافة السفر الذي تنهى عنه المرأة بدون محرم
هل تقدر مسافة سفر المرأة دون محرم في الذهاب والإياب سوياً؟ أي أنه مثلاً: إذا سافرت المرأة لمدينة أخرى و تبعد عن مدينتها الأصلية 50 كلم وفي الإياب أيضاً مرة أخرى 50 كلم، فهل لها أن تسافر دون محرم؟. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسافة السفر التي يترخص فيها بأحكام المسافر، ولا يجوز للمرأة قطعها بمفردها دون زوج أو محرم لا تحتسب فيها مسافة الرجوع بل الذهاب فقط، وفي الموسوعة الفقهية ـ5/29ـ أثناء كلامهم على مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام قالوا: ولا تحسب من هذه المسافة مدة الرجوع اتفاقاً.
ومسافة السفر بالنسبة لقصر الصلاة والجمع ونحو ذلك عند من ذهب إلى تحديد السفر بمسافة هي: ثلاثة وثمانون كيلو مترا فأكثر تقريبا، كما سبق بيانه في الفتوى: 41248.
وكنا قد بينا أن الضابط في سفر المرأة الذي تنهى عنه بدون محرم هو ما يسمى سفرا في الفتويين رقم: 6219، 72588.
والله أعلم.