عنوان الفتوى : من الرفث المباح بين الزوجين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أما بعد: هل يجوز تسمية الأعضاء التناسلية باسمها عند الجماع مع الزوجة؟ وهل هذا من الرفث أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من تسمية الأعضاء التناسلية باسمها بين الزوجين عند الجماع، وهذا القول من الرفث إلا أنه مباح بين الزوجين، فالرفث يطلق على كل قول يتعلق بالنساء، وقد يطلق على الجماع، قال ابن العربي في أحكام القرآن: الرفث كل قول يتعلق بذكر النساء يقال رفث يرفث بكسر الفاء وضمها، وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة، قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. انتهي.   

وراجع الفتوى رقم: 23508. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
رفض المرأة الجماع بسبب اكتئاب لا يعلم به زوجها
نفور المرأة من زوجها لظنها أنه يتخيل أخرى عند الجماع
لا حرج في جماع الزوجة التي تضع لصاقة طبية
حكم الاتفاق على الزواج بدون جماع
معاشرة الزوج لامرأته بشكل سطحي ومنعها من الإنجاب لا يجوز
شرط جواز تخيل جماع الزوجة لغاية التلذذ والإنزال
ترك إمتاع ومعاشرة الزوجة لا يجوز
رفض المرأة الجماع بسبب اكتئاب لا يعلم به زوجها
نفور المرأة من زوجها لظنها أنه يتخيل أخرى عند الجماع
لا حرج في جماع الزوجة التي تضع لصاقة طبية
حكم الاتفاق على الزواج بدون جماع
معاشرة الزوج لامرأته بشكل سطحي ومنعها من الإنجاب لا يجوز
شرط جواز تخيل جماع الزوجة لغاية التلذذ والإنزال
ترك إمتاع ومعاشرة الزوجة لا يجوز