عنوان الفتوى : يجوز صرف الزكاة لفقير للزواج بها
هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال لموظف يعمل عندي في المحل وهو غير متزوج، يحاول أن يؤسس نفسه وعمره 25 سنة،علما أن أباه وضعه المادي لا بأس به، ويملك أرضا زراعية ولا يعيش بجوار ابنه، وإنما يعيش بمكان ريفي بعيدا عن أولاده. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006. فإذا كان الموظف المشار إليه فقيرا، وليس عنده ما يتزوج به، وراتبه لا يستطيع أن يوفر منه ما يكفيه لمؤونة الزواج، فإن نفقة زواجه تجب على أبيه الموسر، كما بيناه في الفتوى رقم: 117243.
قال المرداوي الحنبلي في كتاب الإنصاف: يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم وهذا الصحيح من المذهب. انتهى.
وكون الوالد يسكن في مكان بعيد هذا لا يسقط وجوب النفقة إذا كان قادرا على إيصالها لابنه، وإن كان عاجزا عن إيصالها، أو امتنع الأب من تزويجه فلا بأس بدفع الزكاة إليه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه: يجوز أن تصرف الزكاة لمن لا يستطيعون الزواج في زواجهم، ولكن يجب هنا أن يحتاط دافعوا الزكاة بحيث لا يسلم الزكاة لهذا الشاب إلا إذا علم أنه خطب وأجيب لأنه قد يدعي أنه يريد الزواج فيأخذ الدراهم ولا يتزوج، وإذا علم أنها واقعة وحقيقة فإن دفع الزكاة لهذا الأمر من أفضل ما يكون لأن الناس مضطرون للزواج. اهـ.
والله أعلم.