عنوان الفتوى : استخدام خدمة النت المملوكة للغير بدون إذنه اعتداء وخيانة
تقنية الواير لس هي تقنية لا سلكية موجودة في كل كمبيوتر، هذه التقنية تلتقط-الـ دي اس ال adsl- غير المشفر من غير إذن أصحابها، بمعنى أن الواير ليس يلتقط إشارات الـ دي اس ال والدخول إلى الانترنت بدون علم أصحابها بحكم أنها إشارة. فما حكم التقاط هذه الإشارات، علما بأن هذا الدخول إلى الإنترنت لا يكلف شيئا صاحب الدي اس ال غير الذي يدفعه مقابل اشتراكه الشهري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الانتفاع بخدمة الانترنت المملوكة للغير إلا بإذن منه؛ للحديث الذي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. واستخدام هذه الخدمة بدون رضى صاحبها يعد اعتداء وخيانة، ولو لم يكن ذلك الاستخدام يكلفه أكثر مما يدفع للشركة، بل ولو لم يكن عليه فيه أي ضرر، لأنه أخذ لمال الغير بغير طيب نفس منه، وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الشريف، وقد عده أهل العلم من الغصب.
جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل في التنبيهات: الغصب في لسان العرب منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه من شخص أو مال أو منافع، وكذلك التعدي سراً أو جهراً أو اختلاسا أو سرقة أو جناية أو قهراً. غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة، واستعمل المتعدي عرفاً في التعدي على عينها أو منافعها سواء كان للمتعدي في ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض والودائع والإجارة والصنائع والبضائع والعواري. انتهى.
ولكن قد تنصب الدولة بعض الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة لخدمة الناس وتمكينهم منها فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها للإذن العام.
علما بأن هذا الاستخدام يؤثر على قوة التقاطه ويضعف الإرسال عنده، كما أنه قد يضره من حيث المواقع التي قد يدخلها غيره ممن لم يأذن لهم في ذلك لأنه هو المسؤول أمام جهة الاتصال عن المواقع التي يتم دخولها من خلال شبكته.
والله أعلم.