عنوان الفتوى : متى يشرع السؤال عن طريقة الذبح قبل الشراء أو الأكل
عن طريقة الذبح قبل الشراء أو الأكلرقم الفتوى: 124805
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحل ذبيحة المسلم والكتابي مبني على كيفية الذبح، فإذا تخلفت الذكاة الشرعية صار حكم ما ذبح حكم الميتة، وإن كانت صورته صورة المذكى، لأن قطع الحلقوم والمريء والودجين لم يحصل إلا بعد إزهاق الروح، كما هو المفهوم من السؤال، فإذا كانت طريقة القتل بالرصاص والصعق هي الغالبة عندكم فلا يحل أكل شيء من الذبائح المعروضة في الأسواق حتى يعلم أنها ذكيت ذكاة شرعية. ويجب على المسلم عندئذ أن يسأل عن طريقة الذبح قبل شراء اللحم. ولا حرج عليه أن يسأل عن ذلك إذا دعي إلى طعام، ويتأكد ذلك إذا كان الداعي معروفا بالتساهل في هذا الباب. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 51028، 2437، 1564، 48097، 111047.
وبالنسبة لذبيحة المسلم غير الملتزم بدينه فهي تختلف باختلاف نوع المخالفة الواقع فيها، فإن كانت المخالفة كفرا وأقيمت عليه الحجة فإنه لا يجوز أكل ذبيحته لأنه قد ارتد، والمرتد لا يجوز أكل ذبيحته، وإن كانت المخالفة لا تصل به إلى حد الكفر فلا إشكال في جواز أكل ذبيحته، وتارك الصلاة قد وقع الخلاف في كفره، والراجح أن من تركها بالكلية فإنه كافر، ومن كان يصلي ويترك فإنه فاسق على خطر عظيم إلا أنه لا يكفر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24452. وراجع الفتوى رقم: 108287. في حكم أكل ذبيحة المسلم الفاسق.
والله أعلم.