عنوان الفتوى : لا حرج على من عليه قضاء من رمضان أن يذهب للعمرة
هل يجوز الذهاب إلى العمرة وعلي خمسة أيام من رمضان، ولم أقضهن هل أقضيهن قبل الذهاب أو يجوز عندما أرجع من العمرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تلازم بين أداء العمرة وقضاء الأيام الفائتة من رمضان، فيجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يذهب لأداء العمرة ولا حرج عليه في ذلك.
ولا نعلم أحدا من أهل العلم يمنع من أداء العمرة قبل قضاء الأيام الفائتة من رمضان، وانظري الفتوى رقم: 28771.
ثم إن الواجب عليك إن كنت قد أفطرت هذه الأيام لعذر كحيض أو مرض أو نحو ذلك، أن تقضي هذه الأيام قبل دخول رمضان الآخر لحديث عائشة رضي الله عنها: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. والمبادرة بالقضاء أولى على كل حال إبراء للذمة ومسارعة إلى الطاعة كما قال تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ. {البقرة 148}. فلا حرج عليك في تأخير قضاء هذه الأيام حتى ترجعي من العمرة ما دمت تقضينها قبل دخول رمضان التالي وإن بادرت بقضائها كان أولى.
وأما من كان فطره لغير عذر فيجب عليه القضاء على الفور على الراجح.
قال النووي رحمه الله: الصوم الفائت من رمضان كالصلاة فإن كان معذورا في فواته كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والإغماء والسفر فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة القابلة، وإن كان متعديا في فواته ففيه الوجهان كالصلاة وأصحهما عند الخراسانيين وبعض العراقيين- وهو الصواب - أنه على الفور.
فإن كان فطرك لغير عذر فالواجب عليك المبادرة بالقضاء، وإن كان ترك ذلك لا أثر له في صحة العمرة.
والله أعلم.