عنوان الفتوى : يجب تعريف إن كانت ذات قيمة وتتبعها نفس صاحبها
وجدت في مكان عملي مبلغا من النقود يعتبر كبيرا بالنسبة لي على الأقل، وقد قرأت أنه يجب التعريف به سنة،ولكن المشكلة تكمن في أن صاحبه لم يأت للمكان الذي وجدت المال فيه، أي أنه لم يصله قط. فكيف يمكنني أن أعرف فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك: إن صاحب المال لم يأت إلى المكان الذي وجد فيه المال قط، يفيد أنك تعرف صاحب هذا المال، وإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليك رده إليه وإخباره به، وأما إن كنت تجهل صاحبه فالواجب هو ما ذكرت من تعريفه سنة، ويكون التعريف من خلال الإعلان عنه في مكان العمل، أو المكان الذي تظن وجود صاحبه فيه، فإن لم تجد صاحبه جاز لك التصرف فيه وأنت ضامن له متى ما تصرفت فيه، فإن جاء صاحبه يوما من الدهر لزمك رده إليه .
أما ما لم يكن له قيمة، ولا تتبعه نفس صاحبه، فلا يجب تعريفه، ويجوز أخذه على الراجح.
قال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد فصلنا أحكام اللقطة في الفتوى رقم: 11132.
والله أعلم .