عنوان الفتوى : تعريف اللقطة يسقط بمضي الحول الأول على مذهب الحنابلة
في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن القطعة مضت سنة ولم تعرف خلالها، وتعريف اللقطة يسقط بمضي الحول الأول على مذهب الحنابلة، وحينئذ يتصدق باللقطة عن صاحبها، جاء في مطالب أولي النهى: وإن أخره ـ أي: التعريف ـ عن الحول الأول أثم وسقط أو أخره بعضه أي: بعض الحول الأول لغير عذر أثم الملتقط بتأخيره التعريف، لوجوبه على الفور، كما تقدم، وسقط التعريف، لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول، فإذا تركه في بعض الحول عرف بقيته فقط ولم يملكها أي: اللقطة به أي: التعريف بعد أي: بعد حول التعريف، لأن شرط الملك التعريف فيه، ولم يوجد، ولأن الظاهر أن التعريف بعد الحول لا فائدة فيه، لأن ربها بعده يسلو عنها، ويترك طلبها، ومقتضى ما تقدم في الغصب أنه يتصدق بها. اهـ.
وعليه، فإن كانت القطعة مما تتبعها همة أوساط الناس فعليك الآن أن تتصدق بها عن صاحبتها ووضعها في حاوية الصدقات كاف.
والله أعلم.