عنوان الفتوى : لا يشترط عدد معين لتطهير اليد بعد قضاء الحاجة
سؤالي بسيط جدا ولكنه حيرني؛ لأني لم أجد له أدلة شرعية. أرجو منكم ذكر الأدلة الشرعية التي تعالج مسألة غسل اليدين بعد الخروج من المرحاض. كم مرة يجب غسل اليدين بالصابون بعد الخروج من المرحاض؟ و أرجو ذكر أدلة شرعية وعدم إحالتي إلى جواب آخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على إزالة ما عسى أن يكون قد علق بيده من رائحة أو أثر للنجاسة بعد الاستنجاء، وذلك بدلك يديه بالتراب وضرب الأرض بهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض. أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، وبوب عليه أبو داود بقوله: الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. قال في عون المعبود: ليزيل الرائحة الكريهة إن بقيت بعد الغسل.
وفي حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم قالت: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله: فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. انتهى.
وغير التراب كالصابون ونحوه ممّا في معناه يصدق عليه هذا الحكم؛ لأن المقصود يحصل باستعماله، ولا يشترط لذلك عدد معين من الغسلات، بل مهما حصل المقصود وزال الاستقذار فقد حصلت السنة.
ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بهذا الأمر انظر الفتوى رقم: 94207.
والله أعلم.