عنوان الفتوى : حكم العمل لدى شخص يستعمل الغش والتزوير في بضائعه
أنا أعمل لدى مالك شركة، ولدي شبهة حول هذا العمل، فمالك هذه الشركة يستعمل الغش في تجارته إذ يقوم بجلب سلع من منتجين آخرين ويغير ملصقاتها ليبيعها وكأنه هو المنتج، بالإضافة أن بعض المواد عندما تنتهي صلاحيتها يزور تاريخ الصلاحية ليبيعها وهي قد فسدت، بالإضافة أنه يشتري السلع بثمن زهيد ويبيعها بثمن جد مرتفع يفوق أحيانا 400بالمئة, وهو يتعامل بالرشاوى، ويتعامل مع البنوك الربوية. فهل العمل عند هذا السيد حلال أم حرام ؟ وأنا عند هذا السيد منذ شهر تقريبا ولم أكتشف هذه الأشياء إلا قبل أيام، وأنا محتار في أجري الشهري هل هو حلال أم حرام ؟ وأحيطكم علما أن هذه الأمور رأيتها بعيني ولي فيها برهان. ما العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما يقوم به صاحب الشركة من غش وكذب، وتعامل بالرشاوى المحرمة، والتعامل بالربا مع البنوك الربوية من المحرمات.
أما البيع بثمن مرتفع فهو جائز، فالربح في التجارة ليس له حدٌّ معين ومرده إلى تراضي البائع والمشتري دون شائبة غش أو تدليس، وإن كان الأولى الرفق والرحمة في معاملة المشترين، لما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى .
فعليك أن تنصح صاحب الشركة بالتوبة وتبين له الحكم الشرعي، وإذا كان نشاط الشركة قاصراً على التعامل في البضائع المغشوشة فلا يجوز لك الاستمرار في العمل في هذه الشركة، أما إذا كان نشاط الشركة مشتملاً على التعامل في المباحات فحكم عملك في الشركة المذكورة له ثلاثة أحوال:
الأول : أن يكون عملك مقتصرا على الأشياء المباحة وليس فيه إعانة على شيء من المحرمات، فعملك جائز ولا حرج في انتفاعك بالراتب، ولكن الأولى إن لم يتب صاحب الشركة من هذه المحرمات أن تبحث عن عمل آخر لأن العمل عند صاحب المال المختلط مكروه.
الثاني: أن يكون عملك مقتصرا على العمل المحرم مباشرة أو على الإعانة عليه. ولا يجوز لك في هذه الحالة الانتفاع براتبك، بل يجب أن تتخلص منه في مصالح المسلمين العامة، أو تنفقه على المحتاجين لا على سبيل الصدقة بل على سبيل التخلص من المال الحرام، ولك أن تأخذ منه بقدر حاجتك إن كنت فقيرا. ولا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا للضرورة، وحد الضرورة أن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلاً لإطعام نفسك أو من تجب عليك نفقته إلا بفعل الحرام، أو كنت في حرج وضائقة لا يدفعها إلا الحرام كأن لم تجد لباسا تكسو به بدنك أو مسكناً يؤويك بالأجرة، ونحو ذلك.
الثالث : أن يكون عملك مشتملا على الإعانة على شيء من المحرمات وعلى الأشياء المباحة، فلا يجوز لك الاستمرار فيه لاشتماله على الإعانة على العمل المحرم ويحرم من راتبك بقدر إعانتك على المحرم .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 65844، 98033، 121862، 117468.
والله أعلم.