عنوان الفتوى : التفصيل في حكم الحب بين الرجل والمرأة الأجنبية
أريد أن أعرف حكم الإسلام في علاقة البنت والولد, هل إذا أحبت بنت ولدا أو العكس هل هذا ممنوع؟ هل هو من عمل الشيطان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يعترف الإسلام بعلاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه إلا تحت مظلة الزواج الشرعي، وما عدا ذلك فهو من عمل الشيطان وتزيينه وإغوائه، فالواجب على المسلم أن يكون على حذر من أمره فيما يخص النساء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وأما بخصوص حكم الحب بين الرجل والمرأة الأجنبية ففيه تفصيل:
فإن كان هذا الحب قد دخل على قلب الرجل أو المرأة دون تسبب، ولا تعد لحرمات الله، ولا وقوع في حرام من نظرة أو خلوة ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه إن اتقى صاحبه ربه وراقبه، والتزم حدوده، واجتهد في دفع هذا عن قلبه بكل سبيل, والأفضل في هذه الحالات أن يتزوج الرجل بمن أحب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
أما إن كان الشخص هو من أدخل هذا الحب على نفسه بالنظر الحرام، أو اللقاءات والمراسلات الممنوعة وما شابه ذلك، فهو آثم في حبه هذا غير معذور فيه ولو كان بنية الزواج , وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 4220.
وبينا خطر العشق وكيفية علاجه في الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.