عنوان الفتوى : حَنِثَ في أيمان كثيرة لا يدري ما عددها
أنا عندما كنت صغيراً، كنت كثير الحلف بالله لغواً، وفي بعض الأحيان أحلف من غير ما أكون متأكدا من شيء أو عاقد الحلف على شيء معين، ثم أخالفه أو أنسى وأخالفه، ولا اعرف عدد ذلك. وعندما بلغت كنت في مرات أفعل ذلك، ولكن لا أعرف عددها. فما كفارة ذلك؟ علماً بأنني ليس لدي الإمكانية المادية للتكفير عن عدد مرات كثيرة لا أعرف عددها. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا شيء عليك فيما صدر منك قبل البلوغ، وأما ما صدر بعد التكليف فما كان منه من غير عقد النية على اليمين لا كفارة فيه. وما عقدت فيه النية تجب فيه الكفارة إذا حصل حنث، يقول تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89} وإذا كنت لا تعرف قدر الأيمان المحلوف عليها مما عقدت فيه اليمين وحصل الحنث، فيتعين الاحتياط حتى تبرئ ذمتك، فإن عجزت عن الكفارة المالية، فكفر بالصوم عملا بقول الله تعالى في الآية السابقة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 34211، 6644، 2780، 1638.
والله أعلم.