عنوان الفتوى : المال المستقطع لتأمين التقاعد.. هل فيه زكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي في الزكاة: تقوم شركة مستخدمة بقطع مبلغ من المال لكل مستخدم كل شهر، وتدفعه لشركة تأمين في إطار تأمين التقاعد. ولا يستفيد المستخدم من المال إلا إذا وصل سن التقاعد أو انفصل عن الشركة المستخدمة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الكلام عن حكم زكاة هذا المال لا بُد من التنبيه على أن التأمين التجاري محرم، فلا يجوزُ الدخول فيه، ولا إنشاء عقوده ، وقد بينا حكم التأمين في فتاوى كثيرة، وأن جميع صوره محرمة إلا ما كان من التأمين التعاوني، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2593، 47273، 26640.

ومن ثمّ فإن كان التأمين الوارد في السؤال من التأمين التجاري فالواجبُ إلغاء هذا العقد، ويسترد المؤمن ما دفعه من مال، فإن لم يتمكن فإنه لا يسترد بعد تقاعده إلا مقدار المال الذي دفعه، وزكاته واجبةٌ عليه لما مضى من السنين إذا بلغ نصاباً فيزكيه للسنين الماضية عند قبضه ، وعند مالك أنه يزكيه لسنة واحدة عند قبضه وعند الحنفية إنه لا يزكي إلا بعد حول بعد قبضه، والأحوط القول الأول. وانظر الفتوى رقم: 115971.

والله أعلم.