عنوان الفتوى : زكاة المال المدخر في صندوق التقاعد
ما حكم إخراج الزكاة عن مال تم ادخاره في صندوق التقاعد، أقوم حاليا بدفع مبلغ شهري لمؤسسة الضمان الاجتماعي و ذلك لادخاره وتشغيله لديهم إلى حين بلوغي سن التقاعد، وعند بلوغي لهذه السن يكون لدي الاختيار إما بالحصول على كامل المبلغ دفعة واحدة أو من خلال راتب تقاعدي شهري من المبلغ المدخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الضمان الاجتماعي وضوابط الاشتراك فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72909، 9532، 10664، 29228، 9531.
وأما زكاة المال المدخر لدى هذا الصندوق فهي واجبةٌ إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول، ولكن لا يلزمك إخراجها إلا بعد قبضكَ للمال، فتزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين في قول الجمهور، وعند مالك أنك تزكيه لسنةٍ واحدة، وقول الجمهور أصح وأحوط. وانظر لذلك الفتوى رقم: 68290 .
والله أعلم.