عنوان الفتوى : الحكم الشرعي في من رأى زوجته تعاشر غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1- رجل طلق امرأته ثم أبقاها في منزله فترة العدة وهي ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر وبعد مرور الحيضة الأولى وأثناء هذه الفترة لم يجامعها أو يقبلها أو أي شيء من هذا القبيلثم بعد هذا الشهر أثناء عودته مبكرا من العمل دخل منزله فرأى زوجته يجامعها رجل آخر ماذا يفعل مع هذه الزوجة وما رأي الدين في ذلك ؟2- رجل تزوج امرأة وفي ليلة زفافه رأى أنها غير بكر ماذا يفعل معها هل يطلقها أم يمسكها حيث أنه لايطيق الحياة معها بعد أن رأى ذلك وهل يضع توقيتاً للطلاق أم يطلقها فوراً أم يطلقها بعد مدة حتى لا ينكشف الأمر

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، وعليه فمن رأى مطلقته الرجعية تزني فهو مخير بين ما يلي:
أولاً: له أن يشهد عليها أربعة شهداء ويرفع أمرها إلى الحاكم ليقيم عليها الحد وهو الرجم حتى الموت.
ثانيا: له أن يلاعن على ما هو مذكور في الآيات الأول من سورة النور، قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين* والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين*ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين*والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين..)
فإذا نكلت المرأة عن اللعان أقيم عليها الحد، وإذا لاعنت فُرِّق بينهما، وينبغي أن يذكرا بالله قبل الملاعنة، وأن يحضا على التوبة بعدها.
ثالثاً: له أن يعظهما ويذكرهما بالله، ويستر عليهما، وليس له أن يعيدها إلى عصمته، لأنه لا يجوز إبقاء الفاجرة على الذمة، إلا أن تتوب توبة صادقة، فإن تابت توبة صادقة فله أن يتزوجها بعد أن تستبرئ بحيضة.
فإن حصل أن قتلهما فإنه لا شيء عليه فيما بينه وبين الله، لحديث المغيرة أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منه، والله أغير مني" متفق عليه.
وأما فيما بينه وبين أولياء الدم فإن لهم أن يطلبوا القصاص، إلا أن يأتي بأربعة شهداء، فإن أتى بهم أو لم يطالب أولياء الدم بالقصاص فقد سقط عنه القصاص، وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمن وجد مع امرأته رجلاً فقتلهما؟ فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته، أي فليسلم إلى أولياء الدم وقد شدد وثاقه ليقتصوا منه أو يعفوا عنه، والرمة: الحبل يوثق به الأسير.
وروى سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين قتل صاحبنا. قال عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإذا كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد.
فقد قضى عمر هنا بأن إقرار أولياء الدم بوجودهما على الوضع المذكور يسقط القصاص والدية.
والله أعلم.