عنوان الفتوى : الأخذ من أموال الورثة القصر وغير القصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الأخذ من أموال الورثة؟ مع العلم أن جميع إخوتي وأخواتي متزوجات إلا واحدة لكنها موظفة، وواحد يدرس في الخارج، وعلى وشك الزواج، ولا يوجد إلا أربع قصر تقريبا وأمي، وهذه الأموال تأتي كل يوم من محل أبي الله يرحمه، وأنا ما أشتري فيها إلا المهم، ونادرا ما آخذ منها لشراء شيء سواء للعائلة أو لنفسي و الذي يزيد آخذه .. وشكرا ... أرجو أن يكون

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالسؤال غير واضح، ومن كان من الورثة بالغا فإنه لا يجوز لك أن تأخذي شيئا من نصيبه إلا بإذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ... رواه أحمد.

 والواجب عليك أن تردي ما أخذتيه سابقا أو تستحليهم منه، وكون أخواتك متزوجات أو موظفات أو غنيات أو غير ذلك لا يبيح لك أن تأخذي أموالهم بغير رضاهم فاتقي الله تعالى.

 وأما من كان من الورثة قاصرا فكذلك لا يجوز لك أن تأخذي من أمواله ولو برضاه؛ لأن رضا الصغير غير معتبر، وأكل أموال اليتامي كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى: وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا {النساء:2}. قال ابن عباس: أي إثما عظيما. اهـ. ويتصرف في أموالهم الوصي عليهم أو وليهم، وانظري الفتوى رقم: 28545، والفتوى رقم: 70139.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء