عنوان الفتوى : تريد الزواج بآخر بعد انفصالها بسنة عن زوجها المرتد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد أخت مسلمة متزوجة وزوجها خرج عن دين الإسلام ولفظ بذلك أمام محكمة (ليست محكمة إسلامية) ولم يحدد ديانته الأخرى وهذا منذ سنة وانفصلت زوجته منذ ذلك الوقت فهل تعتبر طالق شرعا أم لا؟ وهل يحق لها شرعا أن تتزوج بآخر ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما ، غير أن بعضهم ذهب إلى أنه ينفسخ النكاح في الحال ، وذهب آخرون إلى أنه ينفسخ بانقضاء العدة ، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فالنكاح بينهما باقٍ ، فإن أصر على ردته حتى انقضت العدة انفسخ النكاح بينهما .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال ، ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12/116) .

وذهب بعض العلماء ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ إلى أن الزوجة بعد انقضاء عدتها تملك أمر نفسها ، فإن شاءت أن تفسخ النكاح فلها ذلك ، وإن شاءت أن تنتظر زوجها لعله يرجع إلى الإسلام فلها ذلك أيضاً ، وهذا القول الأخير هو ما نختاره ونرى أنه أقرب الأقوال إلى الأدلة الشرعية .

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (21690) .

وعلى أي قول من هذه الأقوال فللمرأة المسؤول عنها أن تتزوج بمن شاءت ، لأن الظاهر أن عدتها من زوجها قد انتهت .

ولكن ينبغي أن تسعى للحصول على ما يفيد فسخ النكاح أو الطلاق في الأوراق الرسمية .

وننصحها بالرجوع إلى المركز الإسلامي في بلدها ، للنظر في ردة زوجها ثم في حصول فسخ النكاح .

والله أعلم .