عنوان الفتوى : قال لزوجته لست على عصمتي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إذا قال شخص لزوجته في حالة غضب أنت من الآن لست على عصمتي دون أن ينطق بكلمة الطلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الرجل المذكور قد اشتد غضبه بحيث كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه فهو في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1496.

وإن كان يعي ما يقول وقصد الطلاق بما قاله طلقت زوجته، وإن لم يقصد طلاقاً فلا شيء عليه، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها -والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً- إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو  الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

 ووقوع الطلاق لا ينحصر في التلفظ بكلمة الطلاق بل يقع بما دل عليه من كناية مع قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.

والله أعلم.