عنوان الفتوى : عقد عقدا شرعيا لكن تضمن التوثيق شرطا باطلا
لقد أتممت عقدا شرعيا، ثم بعد سنة قمت بتوثيق هذا العقد، ولكن عند التوثيق اخترت نظام الاشتراك في الإملاك المبين في الفتوى 98912 عن جهل مني. فما حكم هذا الزواج؟ وماذا علي أن أفعل؟ وما حكم من قام بالعقد الشرعي والمدني في آن واحد، واشترط هذا الشرط عن جهل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد أتممت العقد الشرعي مستوفياً لشروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 7704، فقد تم العقد صحيحاً، وما حدث بعد ذلك مما ذكرت من الشروط عند التوثيق لا يؤثر شيئاً على صحته.
أما بخصوص هذه الشروط فإنها باطلة ولا عبرة بها؛ لأنها مخالفة لحكم الله وشرعه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. رواه الطبراني والبزار. وصححه الألباني.
وقال أيضاً: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.
أما ما تسأل عنه فيما إذا عقد شخص عقداً شرعياً استوفيت شروطه وأركانه ثم وثقه في الوقت نفسه موافقاً على هذا الشرط جاهلاً، فإن الحكم في هذا لا يخرج عما سبق من صحة العقد وبطلان الشرط... وحتى على الصورة التي أفتينا فيها سابقاً، فإن ذاك النكاح حسب المذهب المالكي يثبت بعد الدخول بصداق المثل لأن فساده من قبل الخلل في صداقه، وكل نكاح فسد للخلل في الصداق فإنه يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده بصداق المثل.
والله أعلم.