عنوان الفتوى : من مسائل الميراث
نأمل منكم أن تفيدونا مأجورين في المسألة التالية: والدي رحمه الله لديه ورث من أبيه عبارة عن عقارات، وقطع أراضي بمدينتين مختلفتين، وقد اتفق والدي والورثة- أعمامي- على تقسيم العقارات التي تحت يدهم، وتحديد حصة كل واحد منهم، على أن يتم تسديد أي التزام بعد تسوية العقارات التي ليست تحت يدهم بسبب بعض قوانين الدولة التي تعطي البيت لساكنه. وكان من نصيب أبي شقتان في البناية التي نسكن بها ويصبح عليه التزام قيمته 3000 دل تمثل قيمة 30 % من قيمة الشقة الواحدة حيث ثم تقدير كل شقة ب 10000 دل وبعد وفاة والدي طالبني عمي بالمبلغ، وقمت بتسديده له على أنه جزء من قيمة الشقة عند تسوية الورثة مع إخوتي وأخواتي. الآن وبعد مرور حوالي 14 سنة من سدادي للمبلغ عندما أبلغتإأخوتي بأنني أملك 30% من قيمة الشقة قالوا لي: لا، لإن الاتفاق بين الورثة أن يتم السداد بعد تسوية الميراث المتبقي وحتى الآن لم يسو، وأنا وأخي الأكبر كل منا يسكن شقة وذلك عندما كان أبي حيا وحتى الآن، وإخوتي وأخواتي من زوجة أبي الثانية يسكون البيت الكبير الخاص بأبي، ولكن أخي شقيقي الأصغر وأخواتي المتزوجات لم يستفيدوا من الورث الذي هو تحت أيدينا، ومازال لدينا ميراث لم يسو مع أعمامي. سؤالي: هل أملك 30% من قيمة الشقة وهل علي أن أقدر ما تحت أيدينا فقط وأسدد ما علي لغير المستفيدين لكي أبرئ ذمتي أم أنتظرا حتى نسوي جميع الميراث.؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاتفاق الذي تم بين والدك وأعمامك لا حرج فيه، لأن الورثة إذا اتفقوا على تأجيل تقسيم التركة أو تأجيل سداد بعض المستحقات إلى أجل معلوم فلهم ذلك لأن الحق لهم، ولكن إذا توفي والدك فما عليه من التزامات حكمها حكم الدين، والدين ولو كان مؤجلا فإنه يحل بالموت على الراجح من أقوال أهل العلم، فبوفاة والدك تصير ممتلكاته تركة تقسم على الورثة طبقا للقسمة الشرعية، وذلك بعد تسديد ما عليه من الديون، لأن قضاء الدين مقدم على تقسيم التركة بالإجماع، وما قمت بدفعه من مال لأعمامك لا يجعلك مالكا ل30% من قيمة الشقة ولكن يكون لك الحق في الرجوع بما دفعته على الورثة كل حسب نصيبه.
وننبهك إلى أنه يجب إعطاء كل وارث نصيبه من التركة، ولكن يجوز أن يتفق الورثة برضاهم على عدم قسمة التركة حتى حين، بشرط أن يكون الورثة كلهم راشدين وبالغين، وإذا تم الاتفاق على تأجيل التقسيم فإن الورثة يكونون شركاء في التركة شركة ملك، ولا يجوز لأحدهم أن يتصرف في التركة إلا بإذن الآخرين، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 115419.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.