عنوان الفتوى : هل الكي بالكهرباء مثل الكي بالنار وينافي التوكل؟
هل الكي بالنار يأخذ حكم الكي بالكهرباء في من يرجو أن يكون في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب ؟
الحمد لله.
جاء في الصحيحين من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) رواه البخاري (6472) ومسلم (218) واللفظ له .
وهذا يدل على أن طلب الرقية والكي مما ينافي التوكل .
والاكتواء المنافي للتوكل هو ما كان لدفع المرض والبلاء قبل حصوله ، كما كان أهل
الجاهلية يفعلونه ، وأما التداوي به بعد حدوث المرض ، فلا ينافي التوكل ؛ لكنه
مكروه لما فيه من التعذيب بالنار ، وهذه الكراهة تزول عند الحاجة ، وقد كوى النبي
صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة رضي الله عنه ، وأخبر أن الشفاء في ثلاثة وذكر
منها الكي .
قال ابن القيم رحمه الله : " فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : أحدها : فعله ،
والثاني : عدم محبته له ، والثالث : الثناء على من تركه ، والرابع : النهي عنه ،
ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى فإنّ فعله يدل على جوازه ، وعدم محبته له لا يدل
على المنع منه ، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل ، وأما النهي
عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من
حدوث الداء والله أعلم " انتهى ."زاد المعاد" (4/64) .
وقال ابن قتيبة رحمه الله في بيان الكي المنافي للتوكل :
" والكي جنسان : أحدهما كي الصحيح لئلا يعتل ، كما يفعل كثير من أمم العجم فإنهم
يكوون ولدانهم وشبانهم من غير علة بهم ، يرون أن ذلك الكي يحفظ لهم الصحة ويدفع
عنهم الأسقام... وكانت العرب تذهب هذا المذهب في جاهليتها وتفعل شبيها بذلك في
الإبل إذا وقعت النُّقبة فيها وهو جرب ، أو العُرُّ وهو قروح تكون في وجوهها
ومشافرها ، فتعمد إلى بعير منها صحيح فتكويه ليبرأ منها ما به العر أو النقبة ، وقد
ذكر ذلك النابغة في قوله للنعمان :
فحمَّلْتني ذنبَ امرئ وتركته كذي العُرِّ يُكوى غيره وهو راتعُ
وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال فيه : ( لم يتوكل من
اكتوى) لأنه ظن أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيحٌ يدفع عنه قدر الله
تعالى ، ولو توكل عليه وعلم أن لا منجي من قضائه لم يتعالج وهو صحيح ، ولم يكو
موضعا لا علة به ليبرأ العليل .
وأما الجنس الآخر فكي الجرح إذا نغل وإذا سال دمه فلم ينقطع ، وكي العضو إذا قطع أو
حسمه ، وكي عروق من سقي بطنه وبدنه ... وهذا هو الكي الذي قال النبي صلى الله عليه
وسلم إن فيه الشفاء ، وكوى أسعد بن زرارة لعلة كان يجدها في عنقه وليس هذا بمنزلة
الأمر الأول ، ولا يقال لمن يعالج عند نزول العلة به لم يتوكل ، فقد أمر النبي صلى
الله عليه وسلم بالتعالج وقال لكل داء دواء ، لا على أن الدواء شاف لا محالة وإنما
يُشرب على رجاء العافية من الله تعالى به ؛ إذ كان قد جعل لكل شيء سببا " انتهى .
"تأويل مختلف الحديث" (ص 329) .
والذي يظهر أن الكي بالكهرباء كالكي بالنار ، فيكره لما فيه من التعذيب ، إلا عند
الحاجة إليه ، ومن اكتوى قبل حدوث الداء فقد شابه أهل الجاهلية ، وكان فعله منافيا
للتوكل .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |