عنوان الفتوى : لا تصلي المرأة أثناء حيضها
لدي سؤال عن الطمث وكيفية غسل الجنابة، وعن الصلاة إذا كان الطمث مستمراً لأكثر من يوم؟ أدامكم الله وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما كيفية غسل الجنابة، فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأم سلمة حين قالت له: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين. أخرجه مسلم.
فلا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، بل يكفيها أن تفيض الماء على رأسها، ثم تعمم بدنها بالماء، وقد بينا كيفية غسل الجنابة المجزئة والكاملة، وذلك في الفتوى رقم: 6133، والفتوى رقم: 51426.
وأما الغسل قبل انقضاء الحيض فإنه لا يُجزئ، وإنما تغتسل المرأة إذا انقطع الدم، ورأت الطهر بعلامته، وهي الجفوف أو القصة البيضاء؛ لما رواه مالك في الموطأ والبخاري معلقاً أن النساء كن يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. فإذا اغتسلت المرأة ثم استمر معها الدم لأكثر من يوم فعليها أن تنتظر، ولا يجوز لها أن تصلي والحال هذه، فإذا رأت الطهر اغتسلت وصلت. وانظري الفتوى رقم: 50783.
والله أعلم.