عنوان الفتوى : يريدون بيع بعض ميراثهم من أبيهم وزوجة أبيهم ترفض
سألتكم في الفتوى رقم: 119248 وأرجو أن تراجعوا أرقام استشاراتي السابقة المرفقة معها، فهذه امتداد لهذه الاستشارة، فقد اتضح لي أن أبي لم يدفع الزكاه لمدة 6سنوات قبل وفاته، ووجدت زوجته الآن تهتم فقط بالميراث ولاتفكر في عذابه في قبره ولا في أي شيء، وتتلاعب بما لها من وصاية على أختى الصغرى لأنها قاصر، وتقول فيما معنى كلامها إنها تريد ما يزيد عن حقها حتى تسمح ببيع الباقي، لأني وأخي نحتاج المال لدخولي على مرحلة زواج، وأخي لبداية حياته العملية بعد التخرج، فقد جاء من يشتري بعض من الميراث ولكنها الآن عندما وجدت ثمنه مرتفعا أصبحت تقول لن أبيع شيئا، أنا من سيشتري، بعدما كانت تقول ليس معي مال. وقد كلمت أحد الأقارب ليقول لنا إنها تريد أن نتنازل لها عن الشقة مقابل أن تدخل معنا مشاعا هي وأختي في الباقي وتوافق على بيعه بحكم وصايتها على أختى القاصر، مع العلم أنها كانت تقول إنها تريد الشقة فقط مقابل أن تتنازل عن باقي الميراث لي ولأخي، لأن كل ما تستحقة لن يكفي حتى نصيبنا من الشقة، ويجب التسامح لأنها ليس معها مال، وبعدما وجدت أن بعضا من الميراث ثمنه مرتفع أصبحت عندما يأتي مشتر تقول: لن نبيع، أنا من سيشتري حتى أن الامور أوصلتها لاستحداث مشاكل مع أبناء عمي لرغبتهم في شراء بعض الأشياء منا.للأمانه كل ذلك وصل عن طريق أقرباء، منهم أقاربي الذين رفضوا تفويضها لهم بنقل كلامها لنا لإحراجها من مفاتحتنا ومنهم أبناء عمي الذين بحثوا شراء حقي وأخي بالميراث لكن لايوجد شئ نقل عن لسانها مباشرة.ولا أعرف كيف أتصرف معها لو فكرت في ذلك وقالته فعلا، فأنا ممزق بين دين أبي وزكاته و صلة الرحم، و حاجتي للمال، وجهلي بهذه الأمور دينا وقانونا، وبعدي عن الأحداث نظرا لعملي بالخليج، علما بأن الميراث بمحافظة بعيدة عن المحافظة التي أعيش بها حاليا، ولا يوجد من يباشر هذه الأمور بشكل مستمر، فقد أصبحت أشعر أن الأمر سيتحول لحرب نفسية ومشاكل لا أحب أن تحدث بين ذوي الارحام بسبب المال.فماذا أفعل مع زكاة مال أبي؟ وهل هي دين واجب السداد أم يمكن تقسيطه نظرا للظروف السالف ذكرها؟وماذا أفعل مع زوجة أبي و صلة الرحم؟ وهل يمكن أن تنصحوني ولو من بعيد بماهية التصرف القانوني السليم الذي يجنبنا تصعيد الموقف وتأزم صلة الارحام؟ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء للأخ السائل إن هذه المشاكل بين زوجة أبيه وبين بعض الورثة هي أحوج ما تكون للقضاء الشرعي وليس إلى فتوى، ولكننا نقول على سبيل الإجمال بالنسبة لرفض زوجة أبيك بيع بعض الميراث: إن كان ذلك الذي رفضت بيعه مما يمكن قسمته بدون ضرر على الورثة، فليس لها الحق في الرفض، ويمكن لمن أراد أن يبيع نصيبه أن يبيعه من غير موافقتها، وإن كان لا يمكن قسمته إلا بضرر كالعقار ونحوه فإنه لا يقسم إلا بالتراضي، ولكن إذا طلب أحد الورثة بيعه أجبر البقية على البيع، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 104153.
فإذا رفضت زوجة أبيك البيع فارفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتجبرها على البيع، والأم ليس لها ولاية على صغيرها إلا إذا أوصى لها أبو الصغير بذلك، أو أوصت لها المحكمة الشرعية بذلك، وفي كل الأحوال ليس لها المطالبة بأكثر من حقها في الميراث.
وأما الزكاة التي لم يخرجها أبوك فهي مقدمة على حق الورثة في المال فيجب إخراجها فوراً، ولا يجوز تقسيطها مع القدرة على إخراجها لأنها حق لمصارف الزكاة، وينبغي لك أن تحذر الورثة من التساهل بإخراجها وأنهم إن منعوها فقد أكلوا أموال الناس بالباطل، لكن الفصل فيها أيضاً يحتاج إلى المحكمة إذا كان بعض الورثة لا يسلم بأن المورث لم يخرج الزكاة طيلة تلك السنين، أو يرى أن الزكاة هنا لا تخرج من التركة وإنما تبعة عدم إخراجها على المورث كما يقول بذلك بعض أهل العلم.
والله أعلم.