عنوان الفتوى : حكم استماع الخاطب إلى تلاوة خطيبته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن أن أستمع إلى تسجيل لتلاوة خطيبتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها،  وقد سبق بيان حدود تعامل الخاطب مع خطيبته في الفتوى رقم: 112295.

أما عن سؤالك، فإن سماع صوت المرأة الأجنبية إذا لم يكن فيه فتنة فهو جائز، قال ابن مفلح:

 صوت الأجنبية ليس عورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة. المبدع شرح المقنع.

فإذا كانت التلاوة لا تمطيط فيها ولا ليونة في الصوت، ولم يترتب على سماعك فتنة فلا حرج فيها، وأما إذا كان في الصوت ليونة أو تمطيط يؤدي إلى فتنة فلا يجوز.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 24898.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم الكلام بين السائق والأجنبيات
أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان
دبلجة الأفلام الكرتونية بصوت المرأة
حكم تسجيل المرأة قراءتها للقرآن لتستمع إليها
حكم وضع صورة رجل مع تركيب صوت امرأة والعكس، للدعابة
نشر مقطع فيه صورة يد امرأة أو أصابعها أو صوتها
جهر المرأة بالقرآن بحضرة الأجانب
حكم الكلام بين السائق والأجنبيات
أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان
دبلجة الأفلام الكرتونية بصوت المرأة
حكم تسجيل المرأة قراءتها للقرآن لتستمع إليها
حكم وضع صورة رجل مع تركيب صوت امرأة والعكس، للدعابة
نشر مقطع فيه صورة يد امرأة أو أصابعها أو صوتها
جهر المرأة بالقرآن بحضرة الأجانب