عنوان الفتوى : حكم من انتقل إلى بلد آخر: صياما وإفطارا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والد خطيبتي يعمل في سلطنة عمان وسينهي عمله هناك في الفترة الأخيرة (العشر الأواخر) من رمضان وسيعود إلى الأردن. وقد بدأوا بالصيام هناك بعد الأردن بيوم واحد،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا وجد المسلم في بلد، وقد بدأ أهلها صوم رمضان، فالواجب عليه أن يصوم معهم، وحكمه في ذلك حكمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" رواه أبو داود بإسناد جيد.
أما لو انتقل إلى بلد آخر، فحكمه حكم البلد الذي انتقل إليه، فيصوم معهم، ويفطر معهم، ويشهد العيد معهم ولا يصوم يوم العيد بحال، فإن تبين أنه صام أقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي ما نقص من صيام، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً فيقضي ما فاته.
والله أعلم.