عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالفوائد الربوية لأجل الدراسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الفوائد البنكية، علما أني طالبة وأحتاج لها، وأودعت نقودا لي في البنك المركزي لبلدنا ؟؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن وضع مبلغ من المال في بنك ربوي وأخذ فوائد عليه من الربا المحرم الذي هو من كبائر الذنوب، ولا يحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة الشرعية أن يصل المكلف إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك. وقد سبق بيان الضرورات المبيحة للتعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501، فراجعيها للفائدة.

وأما ما ذكرته السائلة من احتاجها لذلك الدراسة فإنه ليس مبررا لتناول الربا.

فعلى الأخت السائلة أن تسحب المال الذي أودعته، وتتوب إلى الله عز وجل، وتتخلص من الفوائد في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولها أن تأخذ منها بقدر حاجتها إن كانت فقيرة محتاجة.

هذا، ولم تعد هناك ضرورة لوضع المال في البنوك الربوية بعد أن وجدت البنوك الإسلامية والتي تمارس المضاربة الشرعية، فعلى الأخت السائلة سحب وديعتها ووضعها في بنك إسلامي يضارب فيها مضاربة شرعية لا حرمة فيها ولا تبعة عليها في الآخرة.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 104039، 77048، 102451.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط