عنوان الفتوى : إبراء الكفيل لا يسقط الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أرسلت لكم سؤالا رقمه: 2223875 ورددتم علي بأن

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما إبراء صاحب الحق للضامن فهو فسخ للكفالة وإبراء من الضمان.

 قال السرخسي في المبسوط: إبراء الكفيل يكون فسخا للكفالة، ولا يكون إسقاطا لأصل الدين .

وبناء عليه، فالضامن هنا إذا أبرأه البائع من كفالته للمشتري بالثمن فلا شيء عليه، وقد برئ من الضمان لإسقاط صاحب الحق له.

وأما الدين الكائن للشركة في ذمة المساهم فيلزمه سداده، ولا يمكنه إسقاطه في مقابل ما يملك من أسهم تلك الشركة، فالمساهمون من الشركة أصلا يتحملون من الخسارة على قدر ما يملكون من أسهمها، وإذا كان سبب الخسارة تفريط وتعدي المدير فإنه يضمن للمساهين أموالهم من ماله، وليس من أموال المساهمين الآخرين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح