عنوان الفتوى : من صلى جنبا جاهلا بوجوب الاغتسال
لقد حدث معي في سنه 2004 تقريبا أمر، وهو: أخرجت سائلاً لزجا مع شهوة، ولكني حينها لم أكن أعرف شيئا يسمى الجنابة ولا شيئا من هذا القبيل، إلا أنني تذكرت هذا الموقف في سنه 2008 تقريبا، وفي هذه السنه كنت أعرف كل شيء وبذلك بدأت الاستحمام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أخرجه أبو داود وغيره.
والواجب على من خرج منه المني أن يغتسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. أخرجه مسلم. والظاهر أن هذا السائل الذي خرج منك أولاً هو المني، وقد بينا قبل ما يتميز به المني عن المذي، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 4036.
وقد كان الواجب عليك أن تغتسل وتصلي، وإذ لم تفعل فصلاتك في تلك المدة باطلة تجبُ عليك إعادتها عند جمهور العلماء، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وانظر لذلك الفتوى رقم: 36178.
وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جاهلاً بوجوبه لم تلزمه الإعادة، وقد ذكرنا بعض كلامه وما احتج به، وذلك في الفتوى رقم: 109981.
والمفتى به عندنا هو القول الأول، وهو وجوب إعادة تلك الصلوات لأنها دين في ذمتك، ودين الله أحق أن يقضى، ثم هذا القول أحوط وأبرأ للذمة.
فعليك أن تقضي صلاة تلك السنين التي صليتها قبل أن تغتسل بنية رفع الحدث، فإن غسلك بغير تلك النية لا أثر له في رفع الحدث عند الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.. متفق عليه. وقد بينا قضاء الصلوات الفائتة، وأن ذلك يكون حسب الطاقة والاستطاعة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، وانظر لذلك الفتويين: 28140، 58935.
والله أعلم.