عنوان الفتوى : الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم التشبه بالمشركين
هل يمكن أن تبين لي الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم تشبه المسلمين بالكفار؟
الحمد لله
جاء
التشريع بتحريم تشبه المسلمين بالكفار ، سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم
الخاصة بهم .
وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية ، خرج عنها اليوم - مع الأسف - كثير من
المسلمين ، جهلاً بدينهم ، أو اتباعاً لأهوائهم ، أو انجرافاً مع العادات والتقاليد
المخالفة للشرع.
ومن العجيب أن هذا الأصل ـ الذي يجهله كثير من المسلمين اليوم ـ قد عرفه اليهود
الذين كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، عرفوا أنه صلى الله عليه
وسلم يريد أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم .
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ
الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ،
فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ ).. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
الْيَهُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا
شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ) رواه مسلم (302) .
وأدلة هذه القاعدة كثيرة في الكتاب والسنة .
أما أدلة القرآن الكريم ، فمنها :
1. قول الله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ . وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنْ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) الجاثية/16-18 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا ، وأنهم اختلفوا بعد
مجيء العلم بغياً من بعضهم على بعض ، ثم جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة
من الأمر ، شرعها له ، وأمره باتباعها ، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ،
وقد دخل في ( الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) كل من خالف شريعته ، و( أهواؤهم ) هي ما
يهوونه ، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع
ذلك فهم يهوونه ، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة
المسلمين في بعض أمورهم ، ويسرون به ، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيماً ليحصل ذلك"
انتهى .
ومثل هذه الآية في الاستدلال ، قوله تعالى : (
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنْ
الْأَحْزَابِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ . وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ
حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ
الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ) الرعد/36 ، 37 .
فمتابعتهم والتشبه بهم فيما يختصون به هو من اتباع أهوائهم .
2. قول الله تعالى : ( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) الحديد/16 .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" فقوله : (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب) نهي مطلق عن مشابهتهم ، وهو خاص أيضاً
في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم ، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي" انتهى .
وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية (4/396) : "ولهذا نهى الله المؤمنين
أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية " انتهى .
3. قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة/104 .
قال ابن كثير رحمه الله (1/197) :
"
نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم ، وذلك أن
اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص ، عليهم لعائن
الله ، فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا قالوا : راعنا ، ويورون بالرعونة ، كما
قال تعالى : (
مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا
بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ
لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا
)
النساء/46 .
وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون : ( السام
عليكم ) والسام هو الموت ، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بـ ( وعليكم ) وإنما يستجاب
لنا فيهم ولا يستجاب لهم علينا ، والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة
الكافرين قولاً وفعلاً " انتهى .
فهذه الآيات ـ وغيرها مما لم نذكره ـ تبين أن ترك التشبه بالكفار في أعمالهم
وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي جاء بها القرآن الكريم .
وأما أدلة السنة على هذه القاعدة ، فهي كثيرة جداً ، منها :
1. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود
(4031) .
وصحح إسناده العراقي في تخريج الإحياء (1/342) ، وحسنه الحافظ في الفتح (10/222) ،
والألباني في كتاب "حجاب المرأة المسلمة" (ص203) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ،
وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم ، كما في قوله : (
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
) .
فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك ، وقد
يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه ، فإن كان كفراً أو معصية
أو شعاراً للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك .
وبكل حال ، فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبهاً [ أي : تحريم التشبه بهم
من أجل أنه تشبه ، لا لسبب آخر ] " انتهى .
2. روى أبو داود (652) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْيَهُودَ ،
فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ ) وصححه الألباني في
صحيح أبي داود .
وهذا يدل على أن مخالفة اليهود أمر مقصود في الشرع .
3. عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال : رأى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : ( إِنَّ
هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا ) رواه مسلم (2077) .
فعلَّل الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس هذه الثياب بأنها من لباس الكفار .
4. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ،
وَأَوْفُوا اللِّحَى ) رواه مسلم (259) .
فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين أمراً مطلقاً ، ثم ذكر من ذلك :
قص الشوارب ، وإعفاء اللحي .
5. عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا
يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ) رواه البخاري (3462) ومسلم (2103) .
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( غَيِّرُوا الشَّيْبَ ،
وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى ) رواه أحمد (7492) ، وقال
الألباني في "حجاب المرأة المسلمة (ص189) : " إسناده حسن " انتهى .
وهذا الحديث أدل على الأمر بمخالفتهم ، والنهي عن مشابهتهم ؛ لأن بياض الشيب ليس من
فعلنا ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إبقاءه وعدم تغييره من التشبه باليهود
والنصارى ، وقد نهى عن ذلك ، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى .
6. عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ :
( اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ
يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ
الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ،
قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ (يعني : البوق) ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ،
وَقَالَ : هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ ، قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ،
فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى ، فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ
بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُرِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ ) رواه أبو داود (498) ،
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فعَّلل النبي صلى الله عليه وسلم كراهته للبوق بأنه من أمر اليهود ، وكراهته
للناقوس بأنه من أمر النصارى ، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى .
7. عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رضي الله عنه قال : ( قلت : يَا نَبِيَّ
اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ ، وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنْ
الصَّلَاةِ ، قَالَ : صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ
تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ،
ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ
الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ
تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ
مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ
الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ
شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ) رواه مسلم (832) .
قال شيخ الإسلام بن تيمية :
"فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللاً
ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان ، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار .
ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى ، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن
طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ، ولا أن الكفار يسجدون لها ، ثم إنه صلى الله عليه
وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسماً لمادة المشابهة بكل طريق ..... وكان فيه
تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية
بالنية ، ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين ، سداً للذريعة ،
وحسماً للمادة" انتهى .
8.
وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : حِينَ صَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ
بِصِيَامِهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : (فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا
الْيَوْمَ التَّاسِعَ) ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم (1134) .
فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود والنصارى بصيام يوم آخر مع يوم
عاشوراء .
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنها : (صوموا التاسع والعاشر ، خالفوا اليهود) أخرجه
البيهقي ، وصححه الألباني في "حجاب المرأة المسلمة" (ص177) .
فهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة على النهي عن التشبه بالمشركين ، والأمر
بمخالفتهم ، وهذا يدل على أن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية ، فعلى المسلمين أن
يراعوا ذلك في شؤونهم كلها .
وقد اختصرنا هذا البحث من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ، فمن أراد التوسع فليرجع
إليه ، فإنه لم يؤلف في هذا الموضوع مثله .
وانظر كتاب "حجاب المرأة المسلمة" للألباني رحمه الله (ص161-212) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |