عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته طلقانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم لفظة: طلقانة. قيلت للزوجة دون ما نية في الطلاق؟ الواقعة حدثت عندما أرادت زوجتي استفزازي لقولها وذلك بتعمدها عمل أشياء كانت ممنوعة في حياتنا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن عبارة: طلقانة. من صريح ألفاظ الطلاق التى لا تحتاج إلى نية، فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان فهو صريح.

وعليه فقد وقع الطلاق، ولك مراجعة زوجتك  ما لم تنقض عدتها، إذاكنت لم تطلقها من قبل، أوطلقتها مرة واحدة.

أما إذا كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يطلقها بعد الدخول.

مع التنبيه على أن عدتها تنتهى بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وراجع الفتوى رقم: 24121والفتوى رقم: 38518 .

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق