عنوان الفتوى : المسافر للسياحة في بلد غير مسلم هل يقصر الصلاة
بارك الله فيكم. أنا سوف أسافر لبلد آسيوي (تايلند) للسياحة..فهل يجوز لي قصر الصلاة أم لا ؟ علما بأنني ذاهب للسياحة والاستجمام مع أصحابي. وما حكم السفر لبلد الكفار للسياحة؟ علماً بأن هذه البلاد وغيرها من البلدان غير الإسلامية، يكون فيها مسلمون ومساجد وغيرها من الأمور التي لا تخفى عليكم. ودمتم بخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم السفر إلى بلاد الكفار للسياحة في الفتوى رقم: 17945، ورقم: 1818، وذكرنا أنه لا يجوز في هذه الظروف التي نعيشها لما فيها من الفتن الكثيرة المنتشرة مع عدم الاحتياج إلى السفر إليها، وعدم تحقق مصلحة معتبرة شرعا من السياحة إليها، وزعمك أن هذه البلاد يوجد فيها مساجد ومسلمون تستدل به على إباحة السفر إلى هذه البلاد زعمٌ باطل، بل هو من تلبيس الشيطان عليك، وتزيينه لك، فإن وجود بعض الخير في هذه البلاد لا يبيح احتمال ما فيها من الشر الكبير، والفتن المتلاطمة تلاطم موج البحر، ولا يماري في هذا من له أدنى بصر بطبيعة تلك البلاد.
وإذا تبين هذا فالسفر إلى هذه البلاد للسياحة سفر معصية، لا تستباح فيه رخص السفر كالمسح ثلاثا، والقصر والجمع والفطر في رمضان، عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية كالإباق، وقطع الطريق، والتجارة في الخمر والمحرمات. نص عليه أحمد. وهو مفهوم كلام الخرقي لتخصيصه الواجب والمباح، وهذا قول الشافعي، وقال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة: له ذلك؛ احتجاجا بما ذكرنا من النصوص، ولأنه مسافر، فأبيح له الترخص كالمطيع. ولنا قول الله تعالى: { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} أباح الأكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيا، فلا يباح لباغ ولا عاد. قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين، مفارق لجماعتهم، يخيف السبيل، ولا عاد عليهم. ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح، توصلا إلى المصلحة، فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم، تحصيلا للمفسدة، والشرع منزه عن هذا، والنصوص وردت في حق الصحابة، وكانت أسفارهم مباحة، فلا يثبت الحكم في من سفره مخالف لسفرهم، ويتعين حمله على ذلك جمعا بين النصين، وقياس المعصية على الطاعة بعيد، لتضادهما. انتهى.
والله أعلم.