عنوان الفتوى : شروط جواز السياحة
الإجازة الصيفية والسفر إلى الخارج ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإنسان مسؤول عن وقته وماله، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟. رواه الترمذي من حديث أبي برزه وصححه.
وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس.
فيجب على المسلم أن يقضي وقته فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وألا يصرف وقته وماله فيما حرم الله .
والأصل في السفر بغرض الترفيه والسياحة أنه جائز إذا لم يصحبه محرم مثل شرب الخمر أو الزنا أو النظر إلى النساء الأجنبيات أو القمار أو غير ذلك، بشرط أن يكون السفر إلى بلاد إسلامية، أما السفر لبلاد غير المسلمين فلا يجوز لمجرد التنزه ولو أمن الشخص الوقوع في المحرمات، مع أن السلامة في تلك البلاد أمر صعب المنال، فالفتن منتشرة ووسائل الشر متوفرة ولا رقيب ولا حسيب إلا الله، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
والله أعلم.