عنوان الفتوى : حكم أخذ مال شارب الخمر
هل يجوز أخذ مال شارب الخمر عندما يفقد حسه، ويكون المال حلالا للشخص الذي يأخذه؟ أريد الاستفسار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرب الخمر كبيرة من أكبر الكبائر، يجب مناصحة فاعلها، ودعوته إلى التوبة النصوح، وتذكيره ما ينتظره من العقوبة الأليمة إن ظل مقيماً على معصيته. وقد جعل الشارع عقوبة شارب الخمر أن يحد أربعين جلدة، وزادها عمر بمحضرٍ من الصحابة إلى ثمانين. وهذا الحد إنما يقيمه ولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم عاقبوا شارب الخمر بالأخذ من ماله، فالأصل أنه مسلم معصوم الدم والمال، وإن كان مرتكباً لكبيرة من الموبقات.
نسأل الله العافية. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه. وانظري الفتوى رقم: 66931.
والله أعلم.