عنوان الفتوى : مسائل في صلاة المريض العاجز
والدي تجاوز الأربعين من عمره، والآن قطعت رجله لأسباب صحية، ورجله الثانية لا يستطيع ثنيها، وكذلك لا يستطيع أن يتقلب يمينا أو يسارا في فراشه، ولا يستطيع أن يجلس إلا بمساعدة شخصين، ولذلك فهو لا يستطيع الذهاب إلى الحمام، وأحيانا لا يشعر أنه بلل نفسه، فيضعوا له حفاظات ويتم تبديلها مرتين في اليوم. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لوالدك الشفاء والعافية والأجر على ما أصابه من مرض.
ثم اعلمي أن شريعتنا المطهرة هي الحنيفية السمحة وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلّا وسعها، وأن الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}.
وبناء على هذا، فالواجب على أبيك أن يصلي حسب استطاعته، فإن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال ما دام عقله ثابتا, فإن وجد أبوك من يعينه على الوضوء توضّأ، وإن لم يجد من يعينه انتقل إلى التيمم، وإن وجد من يعينه على الجلوس ليصلي قاعدا صلى قاعدا، وإن لم يجد من يعينه صلى على الحال التي يقدر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا.
ويومئ أبوك برأسه إن استطاع، فإن عجز أومأ بعينه، ولا يكلف الله نفسا إلّا وسعها، وهذا هو مذهب الجمهور.
وكذلك القول في إزالة النجاسة فإن لم يجد من يعينه على إزالتها لكل صلاة أو كان ذلك يشق مشقة بالغة صلى على حسب حاله مع التحفظ المذكور، وإذا كان لا يشعر بالخارج منه فإنه يتوضأ أو يتيمم بعد دخول وقت الصلاة، وله الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا لعذر المرض عند أحمد -رحمه الله- وقواه النووي خلافا للجمهور.
والله أعلم