عنوان الفتوى : طلب منها أبوها فك عقدة النكاح لأن زوجها لم يتملك بيتا
أنا فتاة قد عقد قراني من سنتين، ولم يدخل بي، وحدثت مشاكل بين الزوج وأهلي، وكان يعاملني جيدا، ولكن أهلي رأوا أن انفصالي عنه أفضل لهم؛ لأنهم رأوه غير مناسب وأصروا على الطلاق. هل في تنفيذي لطلبهم ظلم للزوج ولنفسي، وقد تم تخييري بينه وبينهم .علما بأن سبب الخلاف هو أنه اتفق أن يحضر منزل تمليك للزواج، وظروفه لم تسمح، فسوف يستبدله بإيجار، وحدثت بينهم مشادة في الحديث، طلب مني والدي أن أطلب منه الطلاق، وقد سمعت كلام والدي خوفا عليه من كثرة الانفعال. ولكنه للأسف لم يضعني في تفكيره بعد الانفصال أو حتى لم يسألني إن أردت الانفصال أم لا؟ مع العلم أن الزوج كان سيء السلوك، وتاب توبة نصوحة، وهم كانوا يعلمون بذلك قبل عقد القران؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أبوك قد اشترط على زوجك أن يسكنك في بيت يملكه، فإنه يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، إلا أن تتنازلي أنت عنه، فإن تنازلت عنه فليس لأبيك كلام بعد هذا؛ لأن هذا خالص حقك. ولا يجوز له أن يغريك بطلب الطلاق، ولا أن يكرهك عليه؛ لأن هذا من التخبيب المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
أما إذا لم تتنازلي عنه فإنه يحق لك فسخ النكاح برفع أمرك للحاكم؛ لأن فسخه إنما يكون بحكم الحاكم، ولا يعد هذا من ظلم الزوج لعدم وفائه بالشرط.
وإن كنا ننصحك بعدم الفسخ وإتمام الزواج من هذا الرجل طالما أنه قد تاب توبة صادقة، ولا تعولي كثيرا على مسألة التمليك أو الإيجار، فكل هذا من متاع الدنيا الزائل.
والله أعلم.