عنوان الفتوى: حكم أداء العمرة نيابة عن الحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سأقوم بأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان وسؤالي هل يجوز لي أن أعتمرعن الوالدة والوالد أو أحدهما وما حكم الشرع في ذلك؟ وبارك الله فيكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعاً عنه، وإلا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح.
ويشترط فيمن يؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولاً، وكيفية العمرة عن الغير مبينة في الفتوى رقم:
10014
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما