عنوان الفتوى : حكم الشك في الطلاق وذكره على سبيل المدارسة والتعلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على الفتويين رقم 117333 ورقم 118044 وأنا سوف إن شاء الله تعالى آخذ بما أفتيتني به فضيلتك لأني أثق في الله تعالى ثم في فتوى فضيلتك: أنا عندي نقطة تقلقني أود أن أستفتى فضيلتك فيها قبل الدخول بالمرأة التي عقدت عليها إن شاء الله وقدر حتى يطمئن قلبي بارك الله فيك وفي علمكم وجعل ردكم عليها في ميزان حسناتكم: فقرة (شك الزوج في هذا الكلام هل يمكن أن يوقع طلاقا أم......إلى آخر الفقرة. ) في

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم هنا هو أن تأخذ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فلا اعتبار لما شككت فيه من قصد الطلاق. قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاق لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. اهـ

وقال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي وتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك ويقول للخبيث يعني الشيطان صدقت ولا شيء عليه. اهـ

فأعرض صفحا عن تلك الوساوس، واعلم بأن حكاية الطلاق وذكره على سبيل المدارسة والتعلم ونحو ذلك لا اعتبار له ولا يترتب عليه شيء. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعصم به من وساوسه، فهو نعم المولى ونعم النصير.

والله أعلم.