عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
أنا مصري أعمل بالخليج، واشتريت شقة تحت الإنشاء بالتقسيط في مصر في نهاية عام 2006، وكانت نيتي أن أدخر فيها فلوسي، واستلمتها في شهر أغسطس 2008، والآن نيتي غير محددة تحديدا واضحا، ما بين هل أسكنها عند عودتي أو أؤجرها أو أبيعها لأشتري أرضا بدلا منها أو أستثمر فلوسها - وسؤالي هو ما موقفي من زكاة العقار، وهل تعتبر من عروض التجارة أم لا؟ ولو كان عليها زكاة فمتى أبدأ بحساب الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن جازما بإرادة بيع هذه الشقة فليست هي من عروض التجارة، ولا زكاة عليك فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
والتردد في النية لا يصير الشيء للتجارة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول فأجاب: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا، مادام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد، ومع التردد ولو واحدا في المائة فلا زكاة عليه.
فإذا جزمت بنية التجارة صارت الشقة للتجارة، ووجبت فيها الزكاة عند بعض أهل العلم، ولم تصر للتجارة عند الجمهور، لأن من شرط كون الشيء من عروض التجارة عندهم أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. وقد فصلنا الشروط التي بها تجب زكاة العروض في الفتوى رقم: 0113345.
والله أعلم.