عنوان الفتوى :
أسأل الله العظيم أن يحفظكم وأن يتم عليكم نعمته وعافيته. نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن ثلاثة أبناء ولم تترك وارثا غيرهم فمالها كله لأبنائها الثلاثة تعصيبا بالاتفاق، وأبناء ابنها المتوفى قبلها ليس لهم نصيب من الميراث لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر، وكذا ابنها الذي مات قبلها ليس له نصيب من تركة أمه لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا بالاتفاق، وهذا المقدار لا خلاف فيه، وبهذا يعلم السائل أن وصل من قال بذلك بالجهل وقصر الفهم غير صحيح بل هذا حق متفق عليه بين الفقهاء، وأما أبناء الابن فإذا كانت المرأة قد تركت لهم وصية فوصيتها صحيحة نافذة لأنها وصية لغير وارث، ولا تزيد الوصية عن ثلث التركة إلا إذا رضي الورثة، وأما إذا لم توص إليهم فليس لهم شيء من الميراث على الصحيح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 22734، في بينان المآخذ على قانون الوصية المعمول به في بعض البلاد.
وأما هل ما قضت به المحكمة ملزم وحق شرعي فهذا يحتاج إلى تفصيل فإن اعتمدت المحكمة على قول من قال من الفقهاء بوجوب الوصية للقريب غير الوارث بما لا يزيد على الثلث فهذا قول معتبر، فإذا اعتقد القاضي صحته وحكم به صار ملزما لأن حكم القاضي يرفع الخلاف كما هو معروف، وأما إذا اعتمدت المحكمة القانون المذكور بعجزه وبجره وأعطت القريب غير الوارث ما يزيد على الثلث من غير رضا الورثة فهذا مخالف للشرع، ولا نعلم قائلا به من الفقهاء ولا يحق لأبناء الابن الاتكاء على القانون وأخذ ما أعطته لهم المحكمة لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.