عنوان الفتوى : طلب الطلاق بسبب التعدد
ما حكم الشرع في رجل تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، وهي منذ تزوج عليها لا تطيق رؤيته ولا تريد التحدث معه، علماً أنها كانت نعم الزوجة التي يضرب بها المثل في الأخلاق، وكانت تخاف الله فيه و في بيته وأولاده وماله، وكانت تحبه حبا صادقاً وترعاه وتساعده على متطلبات الحياة ماديا ومعنويا. هي لا تريد أن يلمسها وهي تخاف الله فتريد الانفصال، ولا تطالبه لا ببيت ولا مال ولا صداق ولا أي شيء، غير أولادها منه. علما أنها مقتدرة ماديا، وتخاف أن يكون هذا هو سبب إبقائه لها على ذّمته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل من زوجة ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة الأولى ولا إذنها، لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط العدل بين زوجاته وعدم الميل إلى واحدة على حساب الأخرى.
ولا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسبب ذلك، فإن طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال المباركفوري: قوله: من غير بأس أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
ولذا فلا يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لمجرد هذا السبب، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتصبري نفسك على ما تجدين من ألم الغيرة ومرارتها، مع كثرة الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه أن يصرف عنك شرها، فإن الدعاء يصرف الله به الشرور ويفرج به الكروب، وقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستعين على غيرتها بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.
ولا يخفى عليك أيتها السائلة ما في الطلاق من تشتيت للأسرة وضياع للأولاد وإهدار لحقوقهم، فليس شيء أنفع للأولاد من أسرة مستقرة هانئة، يجتمع فيها الوالدان على تربيتهم والقيام بمصالحهم.
فننصحك بالأناة والتريث وأن تراعي هذه المصالح العظيمة، ولا تتركي الشيطان يستفزك ويزين لك الفراق، فإن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين المرء وزوجه.
وننصحك أن تطلعي على البحث الموسع المنشور على موقعنا ضمن محور البحوث الشرعية بعنوان تعدد الزوجات للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. ففيه كلام شاف عن التعدد وحكمته وشروطه.
وأيضاً يمكنك الاطلاع على الفتاوى رقم: 9451، والفتوى رقم: 2286.
والله أعلم.