عنوان الفتوى : متى تجب الدية في إسقاط الجنين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-امرأة عملت أشعة على بطنها ، وكانت حاملا ، ونصحها الطبيب بالإجهاض معللا ذلك بأن الجنين قد تضرر بالأشعة وأنه سيولد مشوهاً ، فأجهضت وكانت في شهرها الثاني ، فهل عليها دية ؟ أرجو التفصيل أثابكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمجرد تشوه الجنين وهو في بطن أمه بأشعة أو غيرها، لا يبيح إسقاطه، ولو لم يمض عليه أربعون يوماً، لأن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، ومع ذلك فليس في إسقاطه دية، إلا إذا تبين فيه خلق إنسان، وذلك بعدما يمر عليه أربعون يوماً
ولمزيد الفائدة تراجع الفتويان رقم:
2222 و 9332
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مقدار الدية الشرعية
انحرفت سيارته فقتل شخص كان فيها
حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث
القتل عمدا وغيره حكم القاتل والمقتول
حكم القصاص في الأعضاء ذاهبة المنفعة
حكم من ضربت حاملا على ظهرها فسقط الجنين ميتا
وجوب دفع الجاني أو عاقلته الدية من أصولها
مقدار الدية الشرعية
انحرفت سيارته فقتل شخص كان فيها
حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث
القتل عمدا وغيره حكم القاتل والمقتول
حكم القصاص في الأعضاء ذاهبة المنفعة
حكم من ضربت حاملا على ظهرها فسقط الجنين ميتا
وجوب دفع الجاني أو عاقلته الدية من أصولها