عنوان الفتوى: حكم صيام الحامل إذا رأت الدم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-أنا حامل بالشهر الأول وحصل معي أن خرج مني دم ولكن لم يتبين أنه دم إجهاض لأنه دم خفيف مع ألم واستمر الى كتابة هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبما أن السائلة ذكرت أنها في الشهر الأول من حملها فعليها الاستمرار في صومها وصلاتها، ولا تلتفت إلى الدم الذي تراه، إذ لا يصح أن يكون دم حيض، لأن الراجح أن الحامل لا تحيض، ولا يصح أيضاً أن يكون دم ولادة، لأن العلماء ذكروا أن أقل المدة التي يتكون فيها الجنين غالباً واحد وثمانون يوماً، وأن من رأت دما على طلق قبل تلك المدة لا تلتفت إليه، فالدم إذن دم استحاضة، وليس دم حيض ولا دم نفاس، والاستحاضة جريان الدم في غير أيامه. ويراجع في هذا حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب